{{subject.Description}}
المصدر:
التاريخ: 10 سبتمبر 2020
قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بعدم إبعاد شاب (خليجي) عن الدولة متهم بحيازة مخدر الهيروين ومؤثرات عقلية لغرض الاتجار والتعاطي، وجاء الحكم عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على أنه لا يجوز الحكم على أجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن، حيث كان المتهم زوجاً لمواطنة بعقد زواج صادر من محاكم رأس الخيمة ولديهما طفل.
وفي التفاصيل، ضبطت الجهات المختصة المتهم وبحوزته كمية من مخدر الكريستال والمورفين، وعثر في مركبته على مخدر الكريستال والمورفين وكبسولات لعقاقير يشتبه في أن تكون مؤثرات عقلية، وأدوات تعاطٍ، وأفاد المتهم في التحقيقات بأنه حصل على مادة الكريستال من شخص آسيوي لا يعلم اسمه.
ووجهت النيابة العامة الاتحادية للمتهم تهمة حيازة مادة الهيروين المخدرة بقصد الاتجار، وحيازة بقصد الاتجار مؤثرات عقلية، وتعاطي مواد مخدرة، وطالبت بمعاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته الملحقة بالقانون.
وأنكر المتهم تهمة الاتجار، واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وأنه سبق أن أعطى أحد المتهمين مادة مخدرة من دون مقابل.
وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بحبس المتهم سنتين عن جميع المتهم المنسوبة إليه، ومصادرة المضبوطات والسيارة الخاصة المستخدمة في الجريمة، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم الجزائية.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى كل من النيابة والمتهم، فطعنا على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وطلبت النيابة في مذكرة الاستئناف تعديل القيد والوصف للمتهم لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
وطالب وكيل المستأنف ببراءة موكله من الاتهام المسند إليه، موضحاً أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة شابه القصور بالتسيب والفساد بالاستدلال، وببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وببطلان إذن النيابة العامة وعدم جدية التحريات، لافتاً إلى أن قانون العقوبات نص في المادة الثالثة في المادة 121 على أنه لا يجوز الحكم على أجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، وموكله متزوج من مواطنة بعقد زواج صادر من محاكم حكومة رأس الخيمة.
وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف، أنه بالنسبة للطعن المقام من النيابة العامة فإن المحكمة قد تبين لها عدم توافر الأدلة على قيام تهمة الحيازة بقصد الاتجار في حق المتهم، وذلك لإنكاره في جميع مراحل التحقيقات تهمة الاتجار، وخلو الأوراق من دليل على قيامه بالحيازة بقصد الاتجار، أو قيامه بالاتجار بأي شكل من الأشكال سواء لنفسه أو لحساب غيره.
وبالنسبة لاستئناف وكيل المتهم، أشارت إلى أن المتهم كان زوجاً لإماراتية ولديهما طفل، ووفقاً للأوراق والمستندات المرفقة بالأوراق، فإنه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي، يكون النعي في محله وهو ما تقضي معه بإلغاء الإبعاد.
وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وعدم إبعاد المتهم عن الدولة وتأييده في ما عداه.