{{subject.Description}}
- أحمد عابد _الإمارات اليوم
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره أخيراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيز التنفيذ في 25 سبتمبر الجاري.
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون الذي صدر في 25 أغسطس الماضي، على أن يستبدل بنص المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل النص الآتي «تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية».
ونص المرسوم على منح العامل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.
ويستهدف المرسوم بقانون تعزيز ريادة الدولة ورفع تنافسيتها في مجال التوازن بين الجنسين، وتحقيق الترابط والاستقرار الأسري وتشجيع الكفاءات الشابة للانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث تعتبر «الإجازة الوالدية» أحدث المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتعزيز دور الوالدين، وهي إجازة تمنح للموظف «الأب أو الأم» في فترة رعاية الطفل، وتكون مدفوعة الأجر.
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره.