ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

النيابة العامة للدولة توضح التزامات «المديرين» حال اكتشاف إصابة بكورونا


النيابة العامة للدولة توضح التزامات «المديرين» حال اكتشاف إصابة بكورونا

{{subject.Description}}

أبوظبي (وام)

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp التزامات مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حالة حدوث إصابة بأي مرض من الأمراض السارية كمرض كورونا «كوفيد- 19» لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، والتي نصت على أنه إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية، أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سار لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض، فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض. وعلى كل من مدير المؤسسة التعليمية، أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي -----------  لقراءة المزيد يرجى الضغط على المصدر 

https://bit.ly/3qELwGR

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}