ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

نقض حكم لرفع الدعوى بعد الميعاد


نقض حكم لرفع الدعوى بعد الميعاد

{{subject.Description}}

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمحكمة الاستئناف في قضية غرامات تأخير سداد، موضحة أن الدعوى رفعت بعد الميعاد، الأمر الذي يُعد مخالفة في القانون والخطأ في تطبيقه وكانت الطاعنة قد أقامت دعوى في حق المطعون ضدها مطالبة الحكم بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الضريبية لإمارة دبي في الطعن والحكم بتأييد قرار الطاعنة بفرض غرامة تأخير سداد مقدارها 111 ألفاً و206 و34 درهماً. 
موضحة أن المطعون ضدها تراخت في سداد الضريبة المستحقة، وتم فرض غرامات تأخير سداد مقدارها 111 ألفاً و206 و34 درهماً، ثم تقدمت المطعون ضدها باعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية لإمارة دبي، وأصدر قراراً بإلغاء قرار فرض الغرامة ورد المبلغ للمعترضة. وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واستأنفت الطاعنة الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر وهو 20 يوماً من تاريخ تسلم الإعلان من أحد موظفي الهيئة الطاعنة، في حين أنه ليس الممثل القانوني لها على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحاً في قرار اللجنة حتى إقامة الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن نظر الدعوى مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}